قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 16 ماي 2025:
ـ الأستاذ بدر الدين بوقرة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سنية الطرابلسي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة مريم شيخ روحو: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ نور الدين لتيم: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور محمد غسان الكبير: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة هاجر صبطة: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 16 ماي 2025:
ـ الأستاذ بدر الدين بوقرة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سنية الطرابلسي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة مريم شيخ روحو: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ نور الدين لتيم: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور محمد غسان الكبير: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة هاجر صبطة: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون