Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 16 ماي 2025:
ـ الأستاذ بدر الدين بوقرة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سنية الطرابلسي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة مريم شيخ روحو: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ نور الدين لتيم: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور محمد غسان الكبير: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة هاجر صبطة: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.