Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بضبط سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط والخاضعة لترخيص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بضبط سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط والخاضعة لترخيص.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 9 أكتوبر 2024 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة الخاضعة لترخيص للشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى رأي وزارة البيئة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط سعر شراء الكهرباء المنتجة من احتراق الغاز الحيوي في إطار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط والخاضعة لترخيص طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
يتم شراء الكهرباء المنتجة حصريا من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز طبقا لمقتضيات العقد النموذجي المتعلق ببيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة الخاضعة لترخيص كما تمت المصادقة عليه بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 9 أكتوبر 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يقصد بالغاز الحيوي على معنى أحكام هذا القرار كل غاز عضوي يتم إنتاجه من الكتل الحية في منشأة لردم النفايات المنزلية والنفايات المماثلة غير الخطرة أو عن طريق الهضم اللاهوائي للمنتجات أو النفايات غير الخطرة. وتتكوّن المنشأة من جميع المعدات والتجهيزات التي يتم تركيزها في موقع واحد أو أكثر بهدف إنتاج الغاز الحيوي.
الفصل 3 ـ يحددّ سعر شراء الكهرباء المنتجة من الغاز الحيوي بـ307 مليما للكيلواط ساعة دون اعتبار الأداءات ويتم تطبيقه طيلة مدة العقد.
الفصل 4 ـ يتم تقديم مطالب إنجاز المشاريع طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 ـ تتم فوترة كميّة الكهرباء المسلمة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتماد سعر الشراء المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا القرار وذلك بصفة شهرية وبالدينار التونسي طبقا لمقتضيات العقد النموذجي المتعلق ببيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة الخاضعة لترخيص للشركة التونسية للكهرباء والغاز كما تمت المصادقة عليه بمقتضى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 9 أكتوبر 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.