قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أوت 2025.
يكلف السيد خالد نصري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية الكاف بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد خالد نصري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية الكاف بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون