قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 سبتمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 سبتمبر 2025.
ينهى تكليف السيد سفيان المهيري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 15 أوت
ينهى تكليف السيد سفيان المهيري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 15 أوت
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون