قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيــر الداخليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 1 سبتمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قـــرر ما يلي:
الفصـل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 28 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصــــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2) موزعتين كالآتي:
عدد الخطط الاختصاص
1 طباعة
1 تحضير أشغال الطباعة
الفصـــل 3 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 27 أكتوبر 2025.
الفصــــل 4 ـ حدد تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 نوفمبر 2025.
الفصـــل 5 ـ تودع ملفات الترشح أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي: وزارة الداخلية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (مكتب الضبط) 24-26 شارع الحرية 1002 ـ تونس.
الفصــــل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
إن وزيــر الداخليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 1 سبتمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قـــرر ما يلي:
الفصـل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 28 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصــــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2) موزعتين كالآتي:
عدد الخطط الاختصاص
1 طباعة
1 تحضير أشغال الطباعة
الفصـــل 3 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 27 أكتوبر 2025.
الفصــــل 4 ـ حدد تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 نوفمبر 2025.
الفصـــل 5 ـ تودع ملفات الترشح أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي: وزارة الداخلية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (مكتب الضبط) 24-26 شارع الحرية 1002 ـ تونس.
الفصــــل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون