قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيــــــر الداخليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قــرر ما يلـــي:
الفصل الأوّل ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للأستاذية في إحدى الاختصاصات التقنية أو الأساسية أو الأساسية المطبقة أو على الشهادة الوطنية للإجازة في نفس الاختصاصات أو معترف بمعادلتها لها
أو على تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سد شغورها موزعة حسب الاختصاص.
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض.
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الإستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين.
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة.
- الإشراف على سير الاختبارات وإصلاحها.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات.
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي في الاختصاص.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
مجموع النقاط=معدل الباكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الأستاذية
أو الإجازة أو ما يعادلها (ضارب 2)
__________________________________________________________________________________
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح الالكتروني.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الباكالوريا أو الشهادة المعادلة لها.
- نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة.
- نسخ من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي.
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
- مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بـشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
كما يرفض كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية وتضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لأول اختبار.
الفصل 11 ـ تشتمل المرحلة الثانية من المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي واختبار شفاهي.
تضبط نوعية ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة
اختبار كتابي في الاختصاص ساعتان (2 س)
اختبار شفاهي في الاختصاص - التحضير15 دقيقة
- العرض 15 دقيقة
- المناقشة 15 دقيقة
أ- الاختبار الكتابي:
ويتمثل في اختبار كتابي في الاختصاص حول يؤخذ من محاور البرنامج الملحق بهذا القرار.
وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح أخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
ب- الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (/2).
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعكس تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
يجري الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه بالنسبة للاختبار الشفاهي يتعين على المترشح عرض الاختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الإختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة الكترونية أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية باقتراح من المناظرة بناء على مفصل معد من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمجموع العام المتحصل عليه في مرحلتي المناظرة والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحــــلة الأولـــى: دراســة المـــلفات 1
المرحلة الثانية الاختبار الكتابي 2
الاختبار الشفاهي 1
المجموع 4
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع عام من النقاط يساوي 40 نقطة على الأقل كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في أحد اختباري المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بعد ترتيب المترشحين حسب الجدارة اقتراح قائمتين في المترشحين:
أ- القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المزمع تسديدها حسب الاختصاص.
ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الإلكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل (15) خمسة عشر يوما على أقصى تقدير يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 19 ـ يخضع المنتدبون الجدد إلى فترة تكوين تأهيلي بمدرسة تكوين مصادق عليها في إطار اتفاقية بين المدرسة ووزارة الداخلية.
تضبط الإتفاقية مدة مرحلة التكوين وشكلها وبرنامجها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مؤسسة التكوين.
الفصل 20 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية ـ البلديات) الخاضعة لإشرافها.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
مـلحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أول
بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية
الاختصاص: الهندسة في البناء
? مواد البناء: اختبارات لتحديد مواد البناء، وخصائص مواد البناء، والركام، والمعادن، والمواد المضافة، والملاط والجص، والخرسانة الهيدروليكية…
? ميكانيكا المواد الصلبة: الإستاتيك والحركية والديناميكيات: دراسات أنظمة المواد في حالة توازن، في المستوى وفي الفضاء ....
? الطبوغرافيا: التسوية الهندسية والمثلثية، قراءة الخريطة، قياس الزاوية، قياس المسافة،
? تكنولوجيا البناء: معلومات عامة عن مجال الهندسة المدنية، وتشكيل هيكل الهندسة المدنية، وتقنيات تنفيذ البنية التحتية، تكنولوجيا البناء وتقنية الهدم....حساب الإحداثيات، حساب السطح، طرق المسح والتخطيط…،
? مقاومة المواد: هندسة المقطع العرضي والأحمال البسيطة والأحمال المجمعة...،
? التهيئة العمرانية: إشكالية التخطيط ووثائق التخطيط الحضري وأدوات الإدارة الحضرية.
? ميكانيكا السوائل: إحصائيات السوائل، ديناميكيات السوائل، حركية السوائل، إلخ.
? الخرسانة المسلحة: خصائص المواد (الصلب، الخرسانة)، دراسات الحزم، أعمدة الأساس، الاختبارات التدميرية، الاختبارات غير المدمرة، صياغة الخرسانة، إلخ.
? التحليل الهيكلي: حساب التشوهات في الهياكل المتساوية الساكنة، مقدمة في الأنظمة الساكنة، حساب الحزم المستمرة (طريقة 3 لحظات)، تطوير مبدأ توافق التشوهات (طريقة القوة)، خط التأثير...
? محطة توليد الكهرباء والآلات في موقع البناء: التخطيط العام للموقع، وخطة تركيب الموقع، وتطبيق طرق التخطيط المختلفة ، ومصانع الخرسانة ، وآلات البناء، إلخ.
? فيزياء البناء: الفكرة الحرارية، التبادل الحراري عبر الجدار، المواد العازلة، الظواهر الصوتية، إلخ.
? ميكانيكا التربة: الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والهيدروليكية للتربة، الاختبارات الجيوتقنية للطرق، الاختبارات الميكانيكية، الاختبارات في الموقع، قدرة تحمل الأساسات السطحية....،
? الإخلالات وترميم المباني: إخلالات الخرسانة المسلحة: آليات تدهور الخرسانة المسلحة، إخلالات الأساسات، إخلالات أعمال التشطيب: البناء والجص. تقنيات التشخيص ومراحل التشخيص للبناء: الفحص البصري. معدات التشخيص وتقنيات الإصلاح والتعزيز للإنشاءات ....
? طرق الشبكة المختلفة: تحجيم الشبكات، تخطيط الخطة، الطولي والمقطع العرضي، إمدادات مياه الشرب، تحجيم الأنابيب والخزانات، إلخ.
? تخطيط وإدارة مواقع البناء: التنظيم الداخلي لمواقع البناء، وتخطيط المهام وتزامنها، ووضع خطة تركيب وتنظيم المواقع، ومراقبة العمل ومراقبته...،
? الشراءات والعقود: المشاركون في عملية البناء، البعثات المعمارية والهندسية لتشييد المباني المدنية، أشكال وطرق منح العقود وإعداد الدعوة للمنافسة، إجراءات إسناد الصفقات، لجان الشراءات، تركيبتها ومهامها...،
? الكميات وتقدير الأشغال: قائمة الكميات، التقديرات الوصفية، قبل مسح الكميات والمسوحات الكمية، تقدير المصروفات الجافة بطريقة التفاصيل الفرعية للسعر، المرفقات والكشوفات، دراسات الأسعار....،
? الهيكل الفولاذي: تكنولوجيا ومصطلحات بناء الإطار الفولاذي، وقيس استقرار الهياكل المعدنية، وقيس الهياكل المعدنية وقيس التجميعات......
إن وزيــــــر الداخليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قــرر ما يلـــي:
الفصل الأوّل ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للأستاذية في إحدى الاختصاصات التقنية أو الأساسية أو الأساسية المطبقة أو على الشهادة الوطنية للإجازة في نفس الاختصاصات أو معترف بمعادلتها لها
أو على تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سد شغورها موزعة حسب الاختصاص.
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض.
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الإستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين.
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة.
- الإشراف على سير الاختبارات وإصلاحها.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات.
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي في الاختصاص.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
مجموع النقاط=معدل الباكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الأستاذية
أو الإجازة أو ما يعادلها (ضارب 2)
__________________________________________________________________________________
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل حسب الاختصاص قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح الالكتروني.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الباكالوريا أو الشهادة المعادلة لها.
- نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة من قرار المعادلة.
- نسخ من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي.
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
- مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بـشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
كما يرفض كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية وتضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لأول اختبار.
الفصل 11 ـ تشتمل المرحلة الثانية من المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي واختبار شفاهي.
تضبط نوعية ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة
اختبار كتابي في الاختصاص ساعتان (2 س)
اختبار شفاهي في الاختصاص - التحضير15 دقيقة
- العرض 15 دقيقة
- المناقشة 15 دقيقة
أ- الاختبار الكتابي:
ويتمثل في اختبار كتابي في الاختصاص حول يؤخذ من محاور البرنامج الملحق بهذا القرار.
وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح أخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
ب- الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (/2).
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعكس تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
يجري الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه بالنسبة للاختبار الشفاهي يتعين على المترشح عرض الاختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الإختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة الكترونية أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية باقتراح من المناظرة بناء على مفصل معد من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمجموع العام المتحصل عليه في مرحلتي المناظرة والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحــــلة الأولـــى: دراســة المـــلفات 1
المرحلة الثانية الاختبار الكتابي 2
الاختبار الشفاهي 1
المجموع 4
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع عام من النقاط يساوي 40 نقطة على الأقل كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في أحد اختباري المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بعد ترتيب المترشحين حسب الجدارة اقتراح قائمتين في المترشحين:
أ- القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المزمع تسديدها حسب الاختصاص.
ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الإلكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل (15) خمسة عشر يوما على أقصى تقدير يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 19 ـ يخضع المنتدبون الجدد إلى فترة تكوين تأهيلي بمدرسة تكوين مصادق عليها في إطار اتفاقية بين المدرسة ووزارة الداخلية.
تضبط الإتفاقية مدة مرحلة التكوين وشكلها وبرنامجها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مؤسسة التكوين.
الفصل 20 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية ـ البلديات) الخاضعة لإشرافها.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الداخلية
خالد النوري
مـلحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أول
بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية
الاختصاص: الهندسة في البناء
? مواد البناء: اختبارات لتحديد مواد البناء، وخصائص مواد البناء، والركام، والمعادن، والمواد المضافة، والملاط والجص، والخرسانة الهيدروليكية…
? ميكانيكا المواد الصلبة: الإستاتيك والحركية والديناميكيات: دراسات أنظمة المواد في حالة توازن، في المستوى وفي الفضاء ....
? الطبوغرافيا: التسوية الهندسية والمثلثية، قراءة الخريطة، قياس الزاوية، قياس المسافة،
? تكنولوجيا البناء: معلومات عامة عن مجال الهندسة المدنية، وتشكيل هيكل الهندسة المدنية، وتقنيات تنفيذ البنية التحتية، تكنولوجيا البناء وتقنية الهدم....حساب الإحداثيات، حساب السطح، طرق المسح والتخطيط…،
? مقاومة المواد: هندسة المقطع العرضي والأحمال البسيطة والأحمال المجمعة...،
? التهيئة العمرانية: إشكالية التخطيط ووثائق التخطيط الحضري وأدوات الإدارة الحضرية.
? ميكانيكا السوائل: إحصائيات السوائل، ديناميكيات السوائل، حركية السوائل، إلخ.
? الخرسانة المسلحة: خصائص المواد (الصلب، الخرسانة)، دراسات الحزم، أعمدة الأساس، الاختبارات التدميرية، الاختبارات غير المدمرة، صياغة الخرسانة، إلخ.
? التحليل الهيكلي: حساب التشوهات في الهياكل المتساوية الساكنة، مقدمة في الأنظمة الساكنة، حساب الحزم المستمرة (طريقة 3 لحظات)، تطوير مبدأ توافق التشوهات (طريقة القوة)، خط التأثير...
? محطة توليد الكهرباء والآلات في موقع البناء: التخطيط العام للموقع، وخطة تركيب الموقع، وتطبيق طرق التخطيط المختلفة ، ومصانع الخرسانة ، وآلات البناء، إلخ.
? فيزياء البناء: الفكرة الحرارية، التبادل الحراري عبر الجدار، المواد العازلة، الظواهر الصوتية، إلخ.
? ميكانيكا التربة: الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والهيدروليكية للتربة، الاختبارات الجيوتقنية للطرق، الاختبارات الميكانيكية، الاختبارات في الموقع، قدرة تحمل الأساسات السطحية....،
? الإخلالات وترميم المباني: إخلالات الخرسانة المسلحة: آليات تدهور الخرسانة المسلحة، إخلالات الأساسات، إخلالات أعمال التشطيب: البناء والجص. تقنيات التشخيص ومراحل التشخيص للبناء: الفحص البصري. معدات التشخيص وتقنيات الإصلاح والتعزيز للإنشاءات ....
? طرق الشبكة المختلفة: تحجيم الشبكات، تخطيط الخطة، الطولي والمقطع العرضي، إمدادات مياه الشرب، تحجيم الأنابيب والخزانات، إلخ.
? تخطيط وإدارة مواقع البناء: التنظيم الداخلي لمواقع البناء، وتخطيط المهام وتزامنها، ووضع خطة تركيب وتنظيم المواقع، ومراقبة العمل ومراقبته...،
? الشراءات والعقود: المشاركون في عملية البناء، البعثات المعمارية والهندسية لتشييد المباني المدنية، أشكال وطرق منح العقود وإعداد الدعوة للمنافسة، إجراءات إسناد الصفقات، لجان الشراءات، تركيبتها ومهامها...،
? الكميات وتقدير الأشغال: قائمة الكميات، التقديرات الوصفية، قبل مسح الكميات والمسوحات الكمية، تقدير المصروفات الجافة بطريقة التفاصيل الفرعية للسعر، المرفقات والكشوفات، دراسات الأسعار....،
? الهيكل الفولاذي: تكنولوجيا ومصطلحات بناء الإطار الفولاذي، وقيس استقرار الهياكل المعدنية، وقيس الهياكل المعدنية وقيس التجميعات......
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون