قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بإحداث مجمع بحث بكلية الطب بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بإحداث مجمع بحث بكلية الطب بالمنستير.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 15 مارس 2000 المتعلق بإحداث مخابر البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 6 ماي 2015 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات عمومية للصحة،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث،
وبطلب من رئيس جامعة منوبة ورئيس جامعة المنستير ورئيس جامعة صفاقس،
وباقتراح من رؤساء المخابر المعنية،
وبعد أخذ رأي الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّرا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يحدث بكلية الطب بالمنستير مجمع البحث الآتي ذكره :
- المجمع التونسي للذكاء الاصطناعي من أجل طب متطور.
الفصل 2 ـ يضم مجمع البحث مخابر البحث التالية :
- شبكة صورة النظام، الهندسة المعمارية وتعدد الوسائط، المحدث بالمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية،
- التقنيات والصور الطبية، المحدث بكلية الطب بالمنستير،
- بحوث سريرية وفرماكولوجية في طب الاستعجالي، المحدث بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير،
- طب أعصاب الأطفال، المحدث بكلية الطب بصفاقس.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار المشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 15 مارس 2000 المتعلق بإحداث مخابر البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 6 ماي 2015 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات عمومية للصحة،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث،
وبطلب من رئيس جامعة منوبة ورئيس جامعة المنستير ورئيس جامعة صفاقس،
وباقتراح من رؤساء المخابر المعنية،
وبعد أخذ رأي الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّرا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يحدث بكلية الطب بالمنستير مجمع البحث الآتي ذكره :
- المجمع التونسي للذكاء الاصطناعي من أجل طب متطور.
الفصل 2 ـ يضم مجمع البحث مخابر البحث التالية :
- شبكة صورة النظام، الهندسة المعمارية وتعدد الوسائط، المحدث بالمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية،
- التقنيات والصور الطبية، المحدث بكلية الطب بالمنستير،
- بحوث سريرية وفرماكولوجية في طب الاستعجالي، المحدث بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير،
- طب أعصاب الأطفال، المحدث بكلية الطب بصفاقس.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار المشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون