قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بتقييم البحوث العلمية المترشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 18 جويلية 2025.
تتركب اللجنة العلمية المكلفة بتقييم البحوث العلمية المترشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2025 من السادة والسيدات أساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم:
ـ عز الدين زقروبة: رئيس،
ـ صوفية بن جبارة: عضوة،
ـ فدوى دريرة: عضوة،
ـ إبراهيم حنيش: عضو،
ـ وليد برهومي: عضو،
ـ قيس العوني: عضو.
تتركب اللجنة العلمية المكلفة بتقييم البحوث العلمية المترشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2025 من السادة والسيدات أساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم:
ـ عز الدين زقروبة: رئيس،
ـ صوفية بن جبارة: عضوة،
ـ فدوى دريرة: عضوة،
ـ إبراهيم حنيش: عضو،
ـ وليد برهومي: عضو،
ـ قيس العوني: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون