Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 359 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـّق بالمصادقة على خطاب التّفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص المساهمة في تمويل دراسة مشروع تثمين البنايات القديمة المتداعية للسقوط في المركز العمراني القديم بتونس العاصمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 359 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـّق بالمصادقة على خطاب التّفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص المساهمة في تمويل دراسة مشروع تثمين البنايات القديمة المتداعية للسقوط في المركز العمراني القديم بتونس العاصمة.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى خطاب التّفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص المساهمة في تمويل دراسة مشروع تثمين البنايات القديمة المتداعية للسقوط في المركز العمراني القديم بتونس العاصمة المبرم بتونس بتاريخ 9 أفريل 2025.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على خطاب التّفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص المساهمة في تمويل دراسة مشروع تثمين البنايات القديمة المتداعية للسقوط في المركز العمراني القديم بتونس العاصمة، المبرم بتونس بتاريخ 9 أفريل 2025 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟