أمـر عدد 356 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية ودولة فلسطين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 356 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية ودولة فلسطين.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية ودولة فلسطين الموقع بتونس بتاريخ 20 سبتمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية ودولة فلسطين الموقع بتونس بتاريخ 20 سبتمبر 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية ودولة فلسطين الموقع بتونس بتاريخ 20 سبتمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية ودولة فلسطين الموقع بتونس بتاريخ 20 سبتمبر 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون