أمـر عدد 358 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على الاتفاق في مجال الانتقال الطاقي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 358 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على الاتفاق في مجال الانتقال الطاقي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الاتفاق في مجال الانتقال الطاقي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية، الموقع بروما بتاريخ 16 جانفي 2025.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاق في مجال الانتقال الطاقي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية، الموقع بروما بتاريخ 16 جانفي 2025 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الاتفاق في مجال الانتقال الطاقي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية، الموقع بروما بتاريخ 16 جانفي 2025.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاق في مجال الانتقال الطاقي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية، الموقع بروما بتاريخ 16 جانفي 2025 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون