أمـر عدد 354 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2025-2026-2027 بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 354 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2025-2026-2027 بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2025-2026-2027 بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت الموقع بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على البرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2025-2026-2027 بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت الموقع بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2025-2026-2027 بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت الموقع بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على البرنامج التنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2025-2026-2027 بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت الموقع بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون