قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بإحداث مجمع بحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بإحداث مجمع بحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 15 مارس 2000 المتعلق بإحداث مخابر البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإحداث مخابر البحث بمؤسسات تعليم عال وبحث،
وبطلب من رئيس جامعة تونس المنار ورئيس جامعة المنستير ورئيس جامعة قابس،
وباقتراح من رؤساء المخابر المعنية،
وبعد أخذ رأي الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير مجمع البحث الآتي ذكره :
- تكنولوجيا واقتصاد الهيدروجين الأخضر من أجل تحقيق انتقال طاقي وبيئي في تونس.
الفصل 2 ـ يضم مجمع البحث مخابر البحث التالية :
- النمذجة الرياضياتية والرقمية في علوم الهندسة، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
- دراسة النظم الحرارية والطاقية، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير،
- المواد، الأمثلية والطاقة للاستدامة، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
- الأمثلية وتحليل الأنظمة الصناعية والخدماتية، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
- الترموديناميك التطبيقية، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 15 مارس 2000 المتعلق بإحداث مخابر البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى قرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإحداث مخابر البحث بمؤسسات تعليم عال وبحث،
وبطلب من رئيس جامعة تونس المنار ورئيس جامعة المنستير ورئيس جامعة قابس،
وباقتراح من رؤساء المخابر المعنية،
وبعد أخذ رأي الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير مجمع البحث الآتي ذكره :
- تكنولوجيا واقتصاد الهيدروجين الأخضر من أجل تحقيق انتقال طاقي وبيئي في تونس.
الفصل 2 ـ يضم مجمع البحث مخابر البحث التالية :
- النمذجة الرياضياتية والرقمية في علوم الهندسة، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
- دراسة النظم الحرارية والطاقية، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير،
- المواد، الأمثلية والطاقة للاستدامة، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
- الأمثلية وتحليل الأنظمة الصناعية والخدماتية، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
- الترموديناميك التطبيقية، المحدث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون