Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 357 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال النقل واللوجستية والأرصاد الجوية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 357 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال النقل واللوجستية والأرصاد الجوية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال النقل واللوجستية والأرصاد الجوية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بتونس بتاريخ 10 أوت 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال النقل واللوجستية والأرصاد الجوية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بتونس بتاريخ 10 أوت 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟