قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 جويلية 2025 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بإحداث مؤسستي خدمات جامعية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال وللوسط والجنوب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 24 جانفي 2025،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف النقطة 9 (جديدة) إلى الفقرة "أ" وتحذف النقطة 4 من الفقرة "ب" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 17 مارس 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه ويعاد ترتيبها كما يلي :
أ -مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
- المبيتات الجامعية :
9 (جديدة) : المبيت الجامعي الفاطمي بالمهدية.
ب -مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :
- المبيتات الجامعية :
1ـ المبيت الجامعي الياسمين بسوسة،
2.المبيت الجامعي رياض الورد بسوسة،
3.المبيت الجامعي 3 أوت بالمنستير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بإحداث مؤسستي خدمات جامعية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال وللوسط والجنوب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 24 جانفي 2025،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف النقطة 9 (جديدة) إلى الفقرة "أ" وتحذف النقطة 4 من الفقرة "ب" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 17 مارس 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه ويعاد ترتيبها كما يلي :
أ -مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
- المبيتات الجامعية :
9 (جديدة) : المبيت الجامعي الفاطمي بالمهدية.
ب -مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :
- المبيتات الجامعية :
1ـ المبيت الجامعي الياسمين بسوسة،
2.المبيت الجامعي رياض الورد بسوسة،
3.المبيت الجامعي 3 أوت بالمنستير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون