Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤّرخ في 16 جويلية2025 يتعلّـق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2025-2026.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤّرخ في 16 جويلية 2025 يتعلّـق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء
لسنة 2025-2026.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الغابــــات المحورة بالقــــانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرّخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرّخ في 20 جويلية 2009 المتعـلّق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصّة الفصــــلين 160 و163 من هذه المجلة.
قـــرّر مــا يلــي :
الفصل الأول ـ يفتح موسم جني الحلفاء وجميع العمليّات المتعلّقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه يوم 1 أوت 2025 ‏‏ويغلق الموسم المذكور يوم 31 جانفي 2026.
الفصل 2 ـ تقدّر كمّيات الحلفاء الممكن جنيها خلال الموسم المذكور بحوالي 10.000 طن.
الفصل 3 ـ يخضع نقل الحلفاء بواسطة الشّاحنات والعربات طيلة موسم الجني إلى مراكز التّجميع والتّحزيم إلى أحكام الفصول من 105 إلى 112 من مجلّة الغابات الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ تبقى عملياّت تحزيم الحلفاء ونقلها مرخّصا فيها بالنّسبة للكميّات التي تمّ جنيها قبل 31 جانفي 2026.
الفصل 5 ـ يحجّر الرّعي وجني الحلفاء وجميع العمليّات المتعلّقة بنقل ووزن وشراء هذا النّبات طيلة موسم 2025 ـ 2026 بالقطع المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية.
تونس في 16 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟