Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 355 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على مذكرة التفاهم من أجل شراكة إستراتيجية لتنمية وتطوير فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة ولتأمين التزوّد الطاقي الاستراتيجي بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 355 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على مذكرة التفاهم من أجل شراكة إستراتيجية لتنمية وتطوير فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة ولتأمين التزوّد الطاقي الاستراتيجي بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى مذكرة التفاهم من أجل شراكة إستراتيجية لتنمية وتطوير فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة ولتأمين التزوّد الطاقي الاستراتيجي بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي الموقعة بتونس بتاريخ 13 جوان 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على مذكرة التفاهم من أجل شراكة إستراتيجية لتنمية وتطوير فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة ولتأمين التزوّد الطاقي الاستراتيجي بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي الموقعة بتونس بتاريخ 13 جوان 2024 والملحقة بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟