Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 352 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على عقدي المساعدة المالية لتنفيذ مشروع "تعصير النظام المعلوماتي للدولة التونسية" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-092

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 352 لسنة 2025 مؤرّخ في 15 جويلية 2025 يتعلـق بالمصادقة على عقدي المساعدة المالية لتنفيذ مشروع "تعصير النظام المعلوماتي للدولة التونسية" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى عقدي المساعدة المالية لتنفيذ مشروع "تعصير النظام المعلوماتي للدولة التونسية" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار الموقعين بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على عقدي المساعدة المالية لتنفيذ مشروع "تعصير النظام المعلوماتي للدولة التونسية " بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، الموقعين بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024 والملحقين بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟