قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يكلف متصرفو كتابة بالمحكمة الإدارية الآتي ذكرهم بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول:
ـ منيرة العمري،
ـ فاروق المدنيني،
ـ عبير الخالدي،
ـ دارين عقوبي،
ـ مروى نومة.
طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 150 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993، ينتفع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف متصرفو كتابة بالمحكمة الإدارية الآتي ذكرهم بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول:
ـ منيرة العمري،
ـ فاروق المدنيني،
ـ عبير الخالدي،
ـ دارين عقوبي،
ـ مروى نومة.
طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 150 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993، ينتفع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون