قانون عدد 7 لسنة 2025 مؤرخ في 7 ماي 2025 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 7 لسنة 2025 مؤرخ في 7 ماي 2025 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة)(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فـصـل وحـيـد ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره ثمانون مليون ومائة واثنان وستون ألف ((80.162.000 أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 ماي 2025.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فـصـل وحـيـد ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره ثمانون مليون ومائة واثنان وستون ألف ((80.162.000 أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون