Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 ماي 2025.
يكلف السيد سعيد مولهي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة جمع المعطيات بالإدارة الفرعية للإنتاج والإعلامية بإدارة التنظيم والمناهج والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 2 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟