قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 ماي 2025.
يكلف السيد سعيد مولهي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة جمع المعطيات بالإدارة الفرعية للإنتاج والإعلامية بإدارة التنظيم والمناهج والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 2 ماي 2025.
يكلف السيد سعيد مولهي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة جمع المعطيات بالإدارة الفرعية للإنتاج والإعلامية بإدارة التنظيم والمناهج والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 2 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون