قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025.
تسمى السيدة إيناس طريفي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد أحمد بعطوط.
تسمى السيدة إيناس طريفي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد أحمد بعطوط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون