Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها.
قرّرت مــــا يلي:
الفصل الأوّل ـ يُضاف إلى قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها، الملحقة بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 21 أوت 2023 المشار إليه أعلاه، المنتجات المضمّنة بالجدول المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟