Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 245 لسنة 2025 مؤرّخ في 7 ماي 2025 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 245 لسنة 2025 مؤرّخ في 7 ماي 2025 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2025 المؤرخ في 7 ماي 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة)،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره ثمانون مليون ومائة واثنان وستون ألف ((80.162.000 أورو للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟