Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 9 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 9 ماي 2025.
تكلف السيدة آمنة المعاوي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بزغوان بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟