أمر عدد 247 لسنة 2025 مؤرّخ في 8 ماي 2025 يتعلّق بتغيير تسمية مؤسسة عموميّة ذات صبغة غير إداريّة وتوسيع مشمولاتها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 247 لسنة 2025 مؤرّخ في 8 ماي 2025 يتعلّق بتغيير تسمية مؤسسة عموميّة ذات صبغة غير إداريّة وتوسيع مشمولاتها.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1989، وخاصة الفصول من 104 إلى 109 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الرأي المُطابق للمحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتمّ تغيير تسمية "ديوان تنمية رجيم معتوق" الواردة بالفصل 104 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه، كما يلي: "ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء".
الفصل 2 ـ يُضاف إلى مشمولات الديوان ما يلي:
ـ المساهمة في إنجاز مشاريع تنمية وإحياء بالجنوب والصحراء بالتعاون والتنسيق مع المصالح الخارجية للوزارات ومع الجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية وذلك في المجالات التالية على وجه الخصوص:
. تطوير الموارد المائية والواحات والزراعات والغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية.
. تطوير الطاقات البديلة والمتجددة.
. تنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور والجبس والمواد والصناعات الدوائية.
. تطوير السياحة الصحراوية والاستشفاء بالمياه الطبيعية.
. تنمية الأنشطة التجارية للمنتجات المحلية.
. المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض.
الفصل 3 ـ يتمّ حلّ مؤسّسة "ديوان تنمية الجنوب والصحراء" في تاريخ دخول هذا الأمر حيّز النفاذ وتحال ممتلكاتها والتزاماتها إلى "ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء".
الفصل 4 ـ يُلغى الأمر عدد 184 لسنة 2024 المؤرّخ في 5 أفريل 2024 المتعلّق بإحداث "ديوان تنمية الجنوب والصحراء" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 ماي 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1989، وخاصة الفصول من 104 إلى 109 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الرأي المُطابق للمحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتمّ تغيير تسمية "ديوان تنمية رجيم معتوق" الواردة بالفصل 104 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه، كما يلي: "ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء".
الفصل 2 ـ يُضاف إلى مشمولات الديوان ما يلي:
ـ المساهمة في إنجاز مشاريع تنمية وإحياء بالجنوب والصحراء بالتعاون والتنسيق مع المصالح الخارجية للوزارات ومع الجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية وذلك في المجالات التالية على وجه الخصوص:
. تطوير الموارد المائية والواحات والزراعات والغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية.
. تطوير الطاقات البديلة والمتجددة.
. تنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور والجبس والمواد والصناعات الدوائية.
. تطوير السياحة الصحراوية والاستشفاء بالمياه الطبيعية.
. تنمية الأنشطة التجارية للمنتجات المحلية.
. المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض.
الفصل 3 ـ يتمّ حلّ مؤسّسة "ديوان تنمية الجنوب والصحراء" في تاريخ دخول هذا الأمر حيّز النفاذ وتحال ممتلكاتها والتزاماتها إلى "ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء".
الفصل 4 ـ يُلغى الأمر عدد 184 لسنة 2024 المؤرّخ في 5 أفريل 2024 المتعلّق بإحداث "ديوان تنمية الجنوب والصحراء" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 ماي 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون