Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2025 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح..

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2025.
يكلف المتصرفون المستشارون كتابة بالمحكمة الإدارية الآتي ذكرهم بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول:
ـ مروى الدريدي،
ـ إيناس غيضاوي،
ـ سماح شمانقي،
ـ إيمان المرموري،
ـ ماهر الشريف.
طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 150 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993، ينتفع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟