قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ماي 2025 يتعلق بسحب قرار تسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 ماي 2025.
يسحب جزئيا قرار وزير المؤرخ في 22 أفريل 2025 بخصوص تكليف الدكتورة منال عوالي، طبيب اختصاصي بوزارة الصحة، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
يسحب جزئيا قرار وزير المؤرخ في 22 أفريل 2025 بخصوص تكليف الدكتورة منال عوالي، طبيب اختصاصي بوزارة الصحة، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون