Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ماي 2025 يتعلق بسحب قرار تسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 ماي 2025.
يسحب جزئيا قرار وزير المؤرخ في 22 أفريل 2025 بخصوص تكليف الدكتورة منال عوالي، طبيب اختصاصي بوزارة الصحة، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟