قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أفريل 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 أفريل 2025.
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بمجامع الأساسية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عبد اللطيف لحامي متصرف عام مدير مجمع الأساسية بالمهدية (مؤسسة استشفائيـــة مـــن صــنف "أ" بــوزارة الصحـــة)، ابــــتــــداء مــن 15 جانفي 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بشير الحاجي متصرف رئيس للصحة العمومية مدير مجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائيـــة مـــن صــنف "أ" بــوزارة الصحـــة)، ابــــتــــداء مــن 4 جانفي 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
منير عرفاوي متصرف رئيس للصحة العمومية مدير مجمع الأساسية بتوزر (مؤسسة استشفائيـــة مـــن صــنف "أ" بــوزارة الصحـــة)، ابــــتــــداء مــن 20 جانفي 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بمجامع الأساسية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عبد اللطيف لحامي متصرف عام مدير مجمع الأساسية بالمهدية (مؤسسة استشفائيـــة مـــن صــنف "أ" بــوزارة الصحـــة)، ابــــتــــداء مــن 15 جانفي 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بشير الحاجي متصرف رئيس للصحة العمومية مدير مجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائيـــة مـــن صــنف "أ" بــوزارة الصحـــة)، ابــــتــــداء مــن 4 جانفي 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
منير عرفاوي متصرف رئيس للصحة العمومية مدير مجمع الأساسية بتوزر (مؤسسة استشفائيـــة مـــن صــنف "أ" بــوزارة الصحـــة)، ابــــتــــداء مــن 20 جانفي 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون