قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يكلف محافظ الشرطة أول، بشير بن عمارة، بمهام رئيس مصلحة صيانة المباني والتجهيزات بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
يكلف محافظ الشرطة أول، بشير بن عمارة، بمهام رئيس مصلحة صيانة المباني والتجهيزات بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون