قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ماي 2025.
تكلف السيدة شيراز شعبان، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
تكلف السيدة شيراز شعبان، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون