قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 أفريل 2025.
يسمى السيد عماد زعير عضوا ممثلا عن وزارة المالية لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيدة ريم بن علي.
يسمى السيد عماد زعير عضوا ممثلا عن وزارة المالية لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيدة ريم بن علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون