قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ماي 2025.
يكلف السيد جمال بوحوال، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المعقولة.
يكلف السيد جمال بوحوال، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المعقولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون