Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 ماي 2025 يتعلق بضبط تركيبة اللّجنة الاستشارية في مجال التكوين البحري ومشمولاتها وأساليب عملها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 ماي 2025 يتعلق بضبط تركيبة اللّجنة الاستشارية في مجال التكوين البحري ومشمولاتها وأساليب عملها.
إنّ وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2017 المؤرّخ في 1 مارس 2017 المتعلّق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 836 لسنة 2022 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2022، وخاصة الفصل 26 مكرر منه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يرأس اللّجنة الاستشارية في مجال التكوين البحري المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية
أو من ينوبه.
وتتركّب اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الدفاع الوطني.
- عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
- عن الوزارة المكلّفة بالتشغيل والتكوين المهني.
- عن الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
- عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل.
- عن ديوان البحرية التجارية والموانئ.
- ربان من الرتبة الأولى للبحرية التجارية.
- ضابط مهندس رئيس من الرتبة الأولى للبحرية التجارية.
ويمكن لرئيس اللّجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 2 ـ تتمّ تسمية أعضاء اللّجنة بمقرر من الوزير المكلّف بالنقل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
الفصل 3 ـ تكلّف اللّجنة خاصة بالمهام التالية:
- إبداء الرأي في مطالب الحصول على المطابقة المقدّمة من قبل مؤسسات ومراكز التكوين البحري.
- إبداء الرأي في برامج التكوين البحري الأساسي والتكميلي المقدّمة من قبل مؤسسات التكوين البحري ومراكز تكوين رجال البحر ومطابقتها لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين والتشريع الوطني في مجال التكوين البحري.
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلّقة بالتكوين البحري.
- إبداء الرأي في نماذج شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية والإقرارات البحرية واقتراح تحيينها عند الاقتضاء.
- تقديم الاقتراحات حول تطوير التكوين البحري حسب الحاجيات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال البحرية التجارية.
- إبداء الرأي في المسائل ذات العلاقة بالتكوين البحري والتي تعرض عليها من قبل الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 4 ـ تجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستّة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. يضبط رئيس اللّجنة جدول أعمالها وتتم إحالته إلى أعضائها خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 5 ـ لا تكون مداولات اللّجنة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفّر النصاب تتم دعوة الأعضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ تُبدي اللّجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ تُدوّن مداولات اللّجنة في محضر جلسة يتمّ إمضاؤه من قبل رئيس اللّجنة والأعضاء الحاضرين، وتوجه نسخة منه إلى الوزير المكلّف بالنقل في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.
الفصل 8 ـ تعهد كتابة اللّجنة إلى الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل، التي تتولى خاصّة:
- توجيه الدعوات إلى أعضاء اللّجنة مصحوبة بنسخ من الملفات المتعلّقة بالمسائل المدرجة بجدول الأعمال.
- إعداد محاضر الجلسات.
- مسك وحفظ الوثائق المتعلّقة بأعمال اللّجنة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟