قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ماي 2025.
يكلف السيد وجدي بنشعبان، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير القضايا والنزاعات ببلدية تونس.
يكلف السيد وجدي بنشعبان، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير القضايا والنزاعات ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون