قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ماي 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ماي 2025.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام متفقدين للمصالح الطبية بإدارة التفقدية الطبية بوزارة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الاسم واللقب
متفقد جهوي للصحة سلوى الناصري
متفقد جهوي للصحة بسمة بن فرج
متفقد جهوي للصحة اناس الدخلي
متفقد جهوي للصحة ليلى مراد
متفقد جهوي للصحة ألفة الحيزم
متفقد جهوي للصحة سلوى المبروك
متفقد جهوي للصحة أسماء الشيخ
متفقد جهوي للصحة جهاد القزبار
متفقد جهوي للصحة محمود خريجي
متفقد جهوي للصحة ريم فروة
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام متفقدين للمصالح الطبية بإدارة التفقدية الطبية بوزارة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الاسم واللقب
متفقد جهوي للصحة سلوى الناصري
متفقد جهوي للصحة بسمة بن فرج
متفقد جهوي للصحة اناس الدخلي
متفقد جهوي للصحة ليلى مراد
متفقد جهوي للصحة ألفة الحيزم
متفقد جهوي للصحة سلوى المبروك
متفقد جهوي للصحة أسماء الشيخ
متفقد جهوي للصحة جهاد القزبار
متفقد جهوي للصحة محمود خريجي
متفقد جهوي للصحة ريم فروة
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون