قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 ماي 2025 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 ماي 2025 يتعلق بإلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة "الحمامات أعماق البحار" الممضاة بتونس في 4 جوان 1973 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "شال التونسية للبحث والاستغلال" المسماة لاحقا "شال تونيراكس" من جهة أخرى،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 13 سبتمبر 1973 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "الحمامات أعماق البحار"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 5 جانفي 1987 المتعلق بانتفاع رخص التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية بأحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات في امتياز الاستغلال "بيرصة" وآخرها قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات شركة "أطلنتيس تونس المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة" لفائدة شركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني"،
وعلى التنبيه الرسمي الموجه لأصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بتاريخ 22 أفريل 2022 ثم بتاريخ 7 نوفمبر 2022،
وعلى آراء اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 135 بتاريخ 7 أكتوبر 2022 وعدد 136 بتاريخ 15 ديسمبر 2022 وعدد 138 بتاريخ 26 مارس 2024،
وعلى مراسلة الإدارة العامة للمحروقات المؤرخة في 8 ماي 2024 والمتعلقة بإعلام أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بقرار إلغائه والتعهد بالأشغال الضرورية للهجر النهائي للموقع،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"، الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المشار إليه أعلاه.
تسقط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني" في امتياز الاستغلال "بيرصة".
الفصل 2 ـ يتعيّن على أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" إعادة المساحات التي يغطيها امتياز الاستغلال الملغى بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة "الحمامات أعماق البحار" الممضاة بتونس في 4 جوان 1973 بين الدولة التونسية من جهة وشركة "شال التونسية للبحث والاستغلال" المسماة لاحقا "شال تونيراكس" من جهة أخرى،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 13 سبتمبر 1973 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "الحمامات أعماق البحار"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 5 جانفي 1987 المتعلق بانتفاع رخص التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية بأحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالمحروقات المتعلقة بالترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات في امتياز الاستغلال "بيرصة" وآخرها قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات شركة "أطلنتيس تونس المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة" لفائدة شركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني"،
وعلى التنبيه الرسمي الموجه لأصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بتاريخ 22 أفريل 2022 ثم بتاريخ 7 نوفمبر 2022،
وعلى آراء اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 135 بتاريخ 7 أكتوبر 2022 وعدد 136 بتاريخ 15 ديسمبر 2022 وعدد 138 بتاريخ 26 مارس 2024،
وعلى مراسلة الإدارة العامة للمحروقات المؤرخة في 8 ماي 2024 والمتعلقة بإعلام أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" بقرار إلغائه والتعهد بالأشغال الضرورية للهجر النهائي للموقع،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُلغى امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"، الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المشار إليه أعلاه.
تسقط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "توب إنرجي انفستمنت كمباني" في امتياز الاستغلال "بيرصة".
الفصل 2 ـ يتعيّن على أصحاب امتياز الاستغلال "بيرصة" إعادة المساحات التي يغطيها امتياز الاستغلال الملغى بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2025.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون