قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 20 ماي 2025 يتعلق بتسمية حافظين عامين للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 20 ماي 2025.
يسمى الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق، الآتي ذكرهم، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 28 مارس 2025:
ـ السيدة وئام الشريف،
ـ السيد نور الدين مزهود،
ـ السيد جلال الدين الظاهري،
ـ السيدة مريم محرز.
يسمى الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق، الآتي ذكرهم، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 28 مارس 2025:
ـ السيدة وئام الشريف،
ـ السيد نور الدين مزهود،
ـ السيد جلال الدين الظاهري،
ـ السيدة مريم محرز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون