Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 ماي 2025 يتعلّق باستخدام عربات نقل البضائع للحساب الخاص أو صنف منها للقيام بالنقل لحساب الغير لمواد معيّنة خلال مواسم إنتاجها أو تحويلها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 ماي 2025 يتعلّق باستخدام عربات نقل البضائع للحساب الخاص أو صنف منها للقيام بالنقل لحساب الغير لمواد معيّنة خلال مواسم إنتاجها أو تحويلها.
إنّ وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرّخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلّق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرّخ في 31 جويلية 2006 المتعلّق بضبط الشروط المتعلّقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرّخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرّخ في 1 جويلية 2008 المتعلّق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلّق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كرّاسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل المؤرخ في 16 ماي 2022،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 22 جويلية 2016 المتعلّق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُرخَّص باستخدام عربات نقل البضائع للحساب الخاص أو صنف منها للقيام بعمليات نقل لحساب الغير لمواد معيّنة بين مواقع الإنتاج ومراكز التجميع أو الخزن أو التكييف أو معامل التحويل أو موانئ التصدير، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
المواد الفترة الزمنية من كل سنة
البطاطا من 15 جانفي إلى 31 مارس ومن 1 ماي إلى 15 جويلية.
المشمش من 15 ماي إلى 30 جوان
الحبوب من 1 جوان إلى 31 ديسمبر
التفاح من 1 جوان إلى 31 أكتوبر
الإجاص من 1 جوان إلى 31 أكتوبر
الخوخ من 1 جوان إلى 31 جويلية
الدلاع من 1 جويلية إلى 31 أوت
البطيخ من 1 جويلية إلى 31 أوت
الطماطم من 1 جويلية إلى 31 أوت
العنب من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر
التمور من 15 سبتمبر إلى نهاية فيفري من السنة الموالية
الزيتون ومشتقاته من 15 نوفمبر إلى 30 ماي من السنة الموالية
القوارص من 1 ديسمبر إلى 30 أفريل من السنة الموالية
الأعلاف الخشنة (قرط وتبن) من 1 أفريل إلى 31 ديسمبر
المواد العلفية (شعير، فول مصري، صوجا، ذرة) من 1 جوان إلى 31 ديسمير
الفصل 2 ـ يلغى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرّخ في 12 أوت 2004 المتعلّق باستخدام عربات نقل البضائع للحساب الخاص أو صنف منها للقيام بالنقل لحساب الغير لمواد معيّنة خلال مواسم إنتاجها أو تحويلها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟