قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ماي 2025.
يكلف السيد محمد نبيل المديوني، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة رخص البناء والتقسيمات ببلدية سكرة.
يكلف السيد محمد نبيل المديوني، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة رخص البناء والتقسيمات ببلدية سكرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون