Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ماي 2025.
يكلف السيد مالك العش، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة ابتداء من 10 فيفري 2025.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟