قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 ماي 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة محاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 ماي 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة محاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 19 ماي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة محاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل يوم 18 جويلية 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مائة وخمسة (105) كاتب محكمة.
الفصل 2 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 30 ماي 2025.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 18 جوان 2025.
الفصل 4 ـ تودع ملفات الترشحات بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل مباشرة أو ترسل بواسطة البريد.
الفصــل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 19 ماي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة محاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل يوم 18 جويلية 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مائة وخمسة (105) كاتب محكمة.
الفصل 2 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 30 ماي 2025.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 18 جوان 2025.
الفصل 4 ـ تودع ملفات الترشحات بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل مباشرة أو ترسل بواسطة البريد.
الفصــل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون