قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ماي 2025.
تكلف السيدة فاطمة العياشي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية جمنة.
تكلف السيدة فاطمة العياشي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية جمنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون