قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 أفريل 2025.
تسمى السيدة هاجر بطيخ عضوة ممثلة لوزارة بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيدة صفاء بووزرة.
تسمى السيدة هاجر بطيخ عضوة ممثلة لوزارة بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيدة صفاء بووزرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون