قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025.
يكلّف السيد محمد منجي كلاعي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
يكلّف السيد محمد منجي كلاعي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون