قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025.
يكلّف السيد مروان الجودي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام كاتب عام مساعد بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية ببنزرت.
في هذه الوضعية يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد مروان الجودي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام كاتب عام مساعد بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية ببنزرت.
في هذه الوضعية يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون