Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025.
يكلّف السيد مروان الجودي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام كاتب عام مساعد بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية ببنزرت.
في هذه الوضعية يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟