قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025.
يكلّف السيد فيصل جعافرية، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 150 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد فيصل جعافرية، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 150 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون