قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 18 جويلية 2025.
يكلّف السيد واصف الجريدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة التحقيق والجلسات بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر التعقيبية.
يكلّف السيد واصف الجريدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة التحقيق والجلسات بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر التعقيبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون