قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 18 جويلية 2025 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بوزارة المالية.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بوزارة المالية، مختزنوا المكتبات أو التوثيق المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية ويضبط هذا القرار:
• تاريخ فتح المناظرة،
• تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
• عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
• تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالإعتماد على:
• تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
• تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 20
80
الأقدمية في الرتبة 30
الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح 20
السيرة والسلوك 10
التكوين المشاركة في دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل دورة تكوينية بحد أقصى 10 دورات 20
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي
أو معاون موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بوزارة المالية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي أو معاون موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بوزارة المالية، مختزنوا المكتبات أو التوثيق المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية ويضبط هذا القرار:
• تاريخ فتح المناظرة،
• تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
• عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
• تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالإعتماد على:
• تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
• تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 20
80
الأقدمية في الرتبة 30
الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح 20
السيرة والسلوك 10
التكوين المشاركة في دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل دورة تكوينية بحد أقصى 10 دورات 20
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معاون مكتبي
أو معاون موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بوزارة المالية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون