قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 جويلية 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 جويلية 2025.
تسمى الأستاذة فريال خديجة قاسم عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الأستاذة وجدان البرجي، وذلك ابتداء من 25 مارس 2025.
تسمى الأستاذة فريال خديجة قاسم عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الأستاذة وجدان البرجي، وذلك ابتداء من 25 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون